إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
صفة التيمم
فيقوم التراب مقام الماء: بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول: بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه، وجميع كفيه.
فإن ضرب مرتين فلا بأس.
قال الله تعالى: رسم> فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قرآن>
رسم>
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسم> أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
قوله: (فيقوم التراب مقام الماء):
أي: عند عدم الماء فإن التراب يقوم مقامه في الطهارة ورفع الحدث الأصغر والأكبر.
قوله: (بأن: ينوي رفع ما عليه من الأحداث):
أي: ينوي التيمم للحدث الأصغر والأكبر رأس> فيتيمم بدلا عن الوضوء، ويتيمم بدلا عن الغسل؛ لأن الآية عامة، وفيها قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قوله: (ثم يقول: بسم الله):
أي: كما أن في الوضوء بسملة، فإن في التيمم بسملة.
قوله: (ثم يضرب التراب بيديه... إلخ):
أي: يضرب بيدية التراب، مفرجة الأصابع مرة واحدة رأس> يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، لحديث عمار لما أنه خرج لحاجة فأجنب ولم يجد الماء، قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم صليت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري رقم (338) في التيمم، ومسلم رقم (368) في الحيض، باب التيمم.](/site/books.png)
في حديث عمار اقتصر على ضربة واحدة، ولكن ورد في حديث جابر عند الدارقطني أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![قال الحافظ: رواه الدار قطني وصحح الأئمة وقفها انظر بلرغ المرام حديث رقم (141)، والإرواء (1 / 185- 186). وانظر شرح الزركشي (241).](/site/books.png)
أما الإمام أحمد فاكتفي بضربة واحدة، وبمسح الكفين فقط وعدم مسح الذراعين، والكل مجتهد، وذلك لأن الآية فيها إطلاق اليدين: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
والمسح يعم جميع الوجه وجميع الكفين، هذا ما اختاره ابن سعدي، وهو الذي عليه أصحاب الإمام أحمد.
قوله: (قال الله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ساق المؤلف هذه الآية من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
(فتيمموا) يعني: اقصدوا صعيدا الصعيد هو: وجه الأرض (طيبا) الطيب هو الطاهر النظيف، رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فهذه الآية دليل على شرعية التيمم وعلى شرطه، وهو قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قوله: (وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ثم ساق رحمه الله حديث جابر الذي في الصحيحين؛ كدليل أيضا على أن التراب طهور يرفع الحدث مع عدم الماء أو الضرر باستعماله.
ذكر -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث خمسة أشياء أعطيت له عليه الصلاة والسلام لم تعط لأحد من قبله من الأنبياء، وهي:
أولا: قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ثانيا: قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقد يستدل بهذا على أنه يتيمم من جميع بقاع الأرض، والصحيح أنه لا بد أن يكون طاهرا طيبا، واشترط أن يكون ترابا، فلا يجوز التيمم بالرمل ، ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم بالرمل وبغيره من أجزاء الأرض رأس> ما عدا الحجارة، والرماد فإنه ليس طيبا، والأرض المتنجسة ليست طيبة، وكذا ما ليس بتراب كدقيق زجاج أو نحوه لا يطلق عليه أنه تراب.
ثالثا: قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
رابعا: قوله: وأعطيت الشفاعة: يريد الشفاعة الكبرى حيث يشفع لفصل القضاء.
خامسا: قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فهذه خصائصه آخرها عموم بعثته، ولكن خصائصه كثيرة، قد ألفت فيها المؤلفات، ومن أوسع ما ألف فيها (الخصائص الكبرى) الذي ألفه السيوطي في مجلدين.
مسألة>